تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
340
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
هو قصد القربة بأيّ وجه تحقق لا خصوص قصد الأمر ، لعدم دليل خاص يدل عليه . إذن لا فرق بنظر العقل في حصول التقرب بين وجود الأمر وعدمه إذا كان الفعل واجداً للملاك وقصد التقرب به . وأمّا الايراد الثاني : فيظهر حاله ممّا سنبيّنه إن شاء الله تعالى . فنقول : تحقيق الحال في الثمرة المزبورة يستدعي الكلام في مقامين : الأوّل : فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجب موسع كالصلاة مثلاً وواجب مضيق كالازالة . الثاني : فيما إذا وقعت المزاحمة بين واجبين مضيّقين أحدهما أهم من الآخر ، كما إذا وقعت المزاحمة بين الصلاة في آخر الوقت والإزالة بحيث لو اشتغل بالإزالة فاتته الصلاة .